مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

المسودة النهائية لقانون الصيد الجديد: إلزام المراكب بالـ«GPS»

منذ 5 سنوات

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الصيد الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، والبرلمان، لمناقشته وإقراره في صورته النهائية، تمهيدا للبدء في تطبيقه، متضمنا تنظيم الاستثمار في الموارد المائية للبحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات المصرية المالحة والعذبة.


ويمنح القانون موظفى هيئة تنمية الثروة السمكية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الزراعة، صفة الضبط القضائى، لضمان التطبيق الكامل لأحكام القانون في منع كافة المخالفات على المسطحات المائية المتعلقة بالصيد وتراخيصه ومخالفات الصيد واستغلال المسطحات المائية والاستثمار في الموارد المائية.


ويتضمن مشروع القانون، تنظيم الصيد في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، وضوابط الصيد ومواعيده ومواصفات مراكب الصيد، وطريقة إصدار رخص الصيد الحر أو لمراكب الصيد، بالإضافة لتنظيم الصيد في نهر النيل والبحيرات المصرية، والمزارع السمكية وقواعد إنشاء المفرخات السمكية، وحظر الصيد في المياه المصرية والإقليمية بدون رخصة لمركب الصيد أو بطاقة صيد للصيادين في المياه الداخلية في نهر النيل وفرعيه.


ومن المقرر عقب إقرار القانون أن يصدر رئيس الوزراء، قرارًا بإنشاء مركز للاتصال البحرى، تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزراء الدفاع، والزراعة، والعدل، والداخلية، يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد، تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ولا يجوز لرئيس المركب عدم الإفصاح عن أي بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة، وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أي ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.


ويحق لمركز الاتصال تحرير تقارير عما ينكشف له من مخالفات، أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، على أن يحرر مدير المنطقة محضرًا بالمخالفة خلال 24 ساعة أو فور عودة المركب لميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، في حال إذا ما شكلت المخالفة جريمة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة معينة تبينها اللائحة التنفيذية.


وتتضمن قائمة العقوبات للمخالفات في قانون الصيد الجديد، الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لحالات استخدام مواد محظورة في عمليات الصيد أو التعدى على المسطحات المائية للبحيرات، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه والحفارات والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور التي تم اصطيادها المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها وتباع الأسماك المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى وغيرها من المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.


وأوضحت مسودة مشروع القانون أن المقصود بـ«المياه البحرية» هو: «المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقاً للقوانين الدولية المعمول بها».


كما تتضمن العقوبات الجديدة، تشديد العقوبات على كل مركب صيد أجنبى يضبط مخالفا للمادة 30 من هذا القانون التي تحدد مناطق الامتياز للاستثمار المائى، بفرض غرامة مالية على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن، ويرد الباقى لمالك المركب، ويجوز الحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك التي تم اصطيادها، لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة التكرار تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة.


ويعاقب كل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص، بالمخالفة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، وتضبط المراكب والآلات والحفارات والمركبات والسيارات المستعملة والسمك الذي تم صيده، ويجوز الحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص، وبالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، في حالة استخدام أدوات صيد مخالفة، وتضبط أدوات الصيد والموازين التي بحوزة المخالف ويجوز الحكم بمصادرة هذه الأدوات ويؤول ثمن الأسماك لحساب الجهة الإدارية المختصة.


ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة، والرى، قبل الحكم في الدعوى، وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة في ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.


وشملت قائمة العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، لمخالفات التعدى على المناطق المخصصة للاستزراع السمكى، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.


وشدد القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين، وفى حالة التكرار تتم مضاعفة العقوبة، في حالة صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى، وصيد السلاحف البحرية والثدييات البحرية، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، وخاصة الأحياء المائية المهددة بالانقراض.


ويلتزم كل مركب صيد يعمل بالمياه البحرية عند الترخيص أو التجديد من الجهة الإدارية المختصة، تركيب وتشغيل جهاز التتبع بالمركب «gps» على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لذلك، كما يحظر الترخيص أو التجديد إلا بعد تركيب وتشغيل جهاز التتبع بالمركب، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، ويلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالحفاظ على جهاز التتبع وصيانته، وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.


وينظم القانون الجديد منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وتعديل شروط الامتياز وبما لا يتعارض مع أي قوانين أخرى، بأن يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية ولمدة لا تتجاوز 30 عاما وتمنح الأولوية في الاستغلال للجمعيات التعاونية للثروة المائية.