مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

المسودة النهائية لقانون الصيد الجديد: إلزام المراكب بالـ«GPS»

منذ 5 سنوات

كما يحدد مناطق حظر الصيد في بواغيز البحيرات، وتحديد أماكن رسو مراكب الصيد، ويحدد أيضا الأدوات والمعدات المحظور استخدامها في الصيد، كما يحدد القانون ضوابط الصيد التجارى لأسماك الزينة، ويحظر بيع وتداول الأسماك داخل مناطق الصيد في البحيرات أو البحار داخل المياه الإقليمية المصرية، أو استخدام مواد ضارة بالأحياء المائية، فضلا عن حظر الصيد بالحواجز أو إقامة سدود داخل مناطق الصيد.


وتلتزم الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك «حلقات» في مناطق استخراجها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط المتطلبة لإقامة هذه المراكز وفقاً للقرارات التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة.


وشدد مشروع القانون، على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أي مساحة مائية منها إلا بغرض حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع للأسماك، وحظر استغلال جزر البحيرات في رعى الماشية وصيد الطيور إلا بشروط الجهة الإدارية.


ويحدد مشروع القانون الجديد، الجهات المختصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المنشآت السمكية، وحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى في المياه المصرية أو أي سوائل أخرى يمكن أن تؤدى للإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية.


ووفقا للقانون الجديد يتم التعويض عن الأضرار التي تصيب الأحياء المائية من الغير في المياه البحرية بأنواعها طبقاً للاتفاقيات الدولية المحددة للمسؤولية المدنية على أن تؤول الغرامات التي يحكم بها أو التعويضات أو ما يتفق عليه من أضرار تصيب الأحياء المائية للصندوق القومى لدعم وحماية وتنمية الثروة المائية.


ويصدر قرار من وزير الزراعة، باللائحة الداخلية للصندوق تنظم أغراضه ونظام العمل به، ويستمر الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة المائية المُنشأ بالقانون 124 لسنة 1983 في مباشرة اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون، وتتكون موارده من المبالغ التي يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين، والغرامات التي يحكم بها على المخالفين، وحصيلة بيع المضبوطات، وما تخصصه الجهة الإدارية المختصة في ميزانياتها كل عام، ومقابل المعاينات وأعمال الرفع المساحى التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة، والغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو ما يتفق عليه من الأضرار التي تصيب الأحياء المائية، وما يتم تحصيله من موارد القرش السمكى.


وتضم قائمة المحظورات الجديدة في قانون الصيد، حظر زراعة البوص في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة، وحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى، وصيد السلاحف البحرية والثدييات البحرية أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات والبرك التابعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.


ويحدد القانون حالات سحب تراخيص مراكب الصيد لمدة 3 أشهر، وإذا تكرر النشاط يتم إيقاف المركب لمدة عام، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع، أو من ينيبه، منها ثبوت قيام المركب بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة بالرخصة أو ممارسة أي من أعمال الصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المبلغ عنه، أو ارتكاب فعل يخالف الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المصدق عليها.


ويعاقب القانون الجديد بسحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد بقرار من وزير الدفاع ومن ينيبه في حالة ثبوت قيام المركب بأى أنشطة في أي دولة من دول الجوار بدون اتفاقيات مسبقة، مع تلك الدول أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب.


وحظر القانون الجديد، التنازل عن رخصة الصيد إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من أجله، ومنح حق تحديد فترات منع الصيد «فترات الراحة البيولوجية» بكافة الحرف في المسطحات المائية لحماية المخزون السمكى من خلال الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والاتحاد التعاونى للثروة المائية، على أن يلتزم صاحب رخصة الصيد بالامتناع عن الصيد أثناء فترة الراحة البيولوجية للمسطح المائى والتى يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة وإخراج وسائل ومعدات الصيد.


ويقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسؤول عن إدارته إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك والوسائل التي تتوافر في كل مركب حسب درجتها والإجراءات التي تلتزم بها والتوقيتات المحددة بالترخيص الصادر.


وتنص المادة 37 من القانون، على أنه لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالنسبة للصيد في المياه البحرية، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى، بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالى، وأن تتضمن رخصة المركب مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه ورقمه، والحد الأقصى لعدد طاقمه، والمناطق المرخص له بالصيد فيها، والحرفة المرخص له بالصيد بها، واسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم، ونتيجة فحص المركب فنياً وصلاحيته للعمل.


ويقدم صاحب المركب طلب الحصول على بطاقة الصيد إلى الجهة الإدارية المختصة، من الصياد شخصيا، وتتضمن البطاقة الاسم ومحل الإقامة والرقم القومى، ويحظر تشغيل أي مركب برخصة مخصصة لمركب آخر، على أنه إذا فقد المركب وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد أو سنتين من تاريخ التعطل عن العمل لأسباب قهرية كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بذات الطريقة، بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، فإذا انقضت المدد المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل يلغى الترخيص.


ويجوز بقرار من وزير الزراعة، طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها، وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.


ويعفى من الرسوم المركب المنقول بغرض الإصلاح، وحدد القانون حالات إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها، بقرار من وزير الزراعة في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد في مدة معينة لاتقل عن شهر، والصيد في المناطق النائية غير المستغلة والتى تضار بسبب الكوارث، ولا يجوز نقل المركب من منطقة صيد لأخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم نقل يوازى الرسم السنوى المقرر للمنطقة المنقول إليها، فإذا كانت هذه المنطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه النقل.


ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة أن يجرى تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى، وتغيير طريقة الصيد المرخص بها، وتغيير محركات المركب بمحركات أخرى أقوى أو أضعف قوة.


ويقوم مالك المركب، بسداد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير، إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.


وحدد قانون الصيد الجديد، ضوابط إنشاء المزارع والمفرخات السمكية في الأراضى البور غير الصالحة للزراعة، والأراضى الصحراوية والمستصلحة، والبحار، بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتبعة للترخيص.


وتشمل الضوابط أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتبعة ورسوم منح وتجديد الترخيص، واستثنى القانون موافقة الجهة الإدارية المختصة، اتباع النظام التكاملى بين الاستزراع السمكى، والاستزراع النباتى للمزارع السمكية، المقامة على الأراضى الصحراوية على مياه الآبار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.


كما حظر التعدى على المناطق المخصصة للاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، مع تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص الطافية بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية الأخرى.